||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35311593
عدد الزيارات اليوم : 3291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يلتقي بعميد كلية القانون في جامعة لشبونة/ البرتغال
قانون : التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس بالبروفيسور ادواردو  فيرا كروز بنتو عميد كلية القانون في جامعة لشبونة/ البرتغال والبروفيسور مادلينا دوس سانتوز  المحاضرة في ذات الكلية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس وذلك في اطار جهود نقابة المحامين لتعزيز حالة المناصرة مع شعبنا وقضيته. افتتح اللقاء نقيب المحامين مرحبا بالسيد ادواردو  والسيدة مادلينا، مستعرضا واقع الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وما تعرضت له المؤسسات المدنية من قصف وتدمير ومنها المقر الرئيسي لنقابة المحامين في غزة والمقر الفرعي في خان يونس بالاضافة الى الجامعات الفلسطينية في القطاع، وكذلك طبيعة الفصل العنصري القائم في الضفة الغربية وأثره على واقع المرفق العدلي. بدوره أعرب العميد ادواردو عن أسفه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الانسانية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة بينهما، بما يساهم بتعزيز برامج التبادل بين الجانبين وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين. تحريرا في 04/02/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-02-2024 06:19 مساء  الزوار: 142    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved