||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387107
عدد الزيارات اليوم : 14859
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون:شعبنا الصامد زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار بعد مرور أسبوع على قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بفرض تدابير احترازية على قوة الإحتلال العسكري في إطار عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يزال شعبنا الأعزل ولليوم العشرين بعد المائة تحت وطأة العدوان المتواصل وعداد الشهداء والجرحى والمفقودين في إزدياد مستمر وقد تجاوز عدد الشهداء خلال الأسبوع الماضي ٩٠٠ شهيدا في لطمة جديدة في وجه العدالة الدولية وأحكامها. وفي هذا السياق، تشير نقابة المحامين أن العنجهية المفرطة التي تتعامل بها قوة الإحتلال العسكري وإدارة الظهر لحكم القضاء الدولي ليست وليدة الصدفة وإنما جاءت نتيجة الغطاء غير المشروع الممنوح لها من بعض القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في منطق التعامل مع الإحتلال بإعتباره حالة فوق القانون الدولي وأحكامه ولا تخضع لمساءلته. وبناءا على ما سبق، تؤكد نقابة المحامين أنه لا يوجد أكثر دلالة على هذا الغطاء المعيب هو التساوق الفوري من قبل بعض الدول مع رغبات الإحتلال الذي يستهدف شطب قضية اللاجئين من خلال وقف وتعليق دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخالفة جسيمة لإلتزامات قانونية وأخلاقية ممتدة لعدة عقود ومنذ نكبة الشعب الفلسطيني. واتصالا بحالة العدوان المتواصل على شعبنا، تشير نقابة المحامين أن الإحتلال في سياق سياسة الفصل الممنهج والتطهير العرقي يكثف من اجراءاته في وضع الضفة الغربية المحتلة في حلقة مركبة من الجرائم، بدأت بعزل المناطق وتضييق وتعقيد الحياة اليومية للمواطنين وتنقلهم واجتياح يومي ومستمر لمختلف المدن والقرى والمخيمات دون أدنى اعتبار لأية أعيان أو منشأت محمية وفقا لأحكام القانون الدولي كما حدث على سبيل المثال في مستشفى ابن سينا في جنين في الأيام القليلة الماضية. وفي هذا الإطار، ترى نقابة المحامين أن هذه السلسلة من الجرائم الدولية المركبة امتد أثرها لكافة قطاعات شعبنا بما في ذلك المرفق العدلي الذي يحتاج الآن وانسجاما مع الإحتياجات الضرورية والعاجلة للمتقاضين إلى تضافر جهود كافة الجهات الشريكة في مواجهة المعيقات التي يفرضها الظرف الموضوعي من عدوان وواقع جغرافي معقد نتيجة العزل والاغلاقات والحواجز ضمن خطة طارئة سبق وأن  بادرت النقابة  إلى طرحها بمسؤولية عالية تضمن في مضمونها سلامة المتقاضين وعدم تعريض الحقوق محل النزاع القضائي لخطر الشطب والمحاكمة وبالنتيجة ضياع الحقوق وترتيب آثار مالية على المحامين والمتقاضين لا أحد يقوى على تحملها في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها شعبنا، وبناءا على الاعتبارات أعلاه قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: استمرار التنسيق والتعاون مع إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية الشريكة في إطار تعزيز مسار المسائلة القانونية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مواجهة شعبنا الأعزل. ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 4/2/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 8/2/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ. ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لبحث تطور مستجدات النقاش المتواصل مع مختلف أركان العدالة ومجلس القضاء الأعلى في سياق المبادرة التي طرحتها النقابة المشار إليها أعلاه. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 3/2/2024.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 03-02-2024 08:54 مساء  الزوار: 159    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved