||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380553
عدد الزيارات اليوم : 8305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تحذر من تدهور الوضع الصحي للمحامي المقدسي محمد عليان
قانون: حذرت نقابة المحامين من تدهور الوضع الصحي للمحامي الزميل محمد عليان المعتقل في سجن النقب الصحراوي منذ ثلاثة أشهر. وأفادت النقابة أن المعطيات الواردة من قبل المحامي الذي قام بزيارة المحامي عليان ومن عائلة الأسير أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نتيجة حرمانه من تناول الأدوية المخصصة له قبل الإعتقال، إضافة إلى ظروف الاعتقال الصعبة والقمع الذي يتعرض له الأسرى بشكل عام ومن ضمنها التجويع وظروف البرد القارس والإهمال الطبي. واستنادا للمعطيات الواردة تباعا من داخل سجون الإحتلال، تشير النقابة أن الأسرى يتعرضون لحملات تنكيل غير مسبوقة تمثل جرائم حرب سبق وأن وضحتها النقابة في سياق النداء الذي أطلقته مع عدد من المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى. وأشارت النقابة أن حملات الإعتقال التي تقوم بها قوات الإحتلال في الآونة الأخيرة قد طالت أكثر من عشرة محامين ومحامية ويتعرضون رفقة باقي الأسرى لظروف معيشية قاسية وظروف اعتقال تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الثالثة. تحريرا في 04/02/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-02-2024 05:11 مساء  الزوار: 184    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved