||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :111
من الضيوف : 111
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447741
عدد الزيارات اليوم : 23896
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يلتقي بنقيب محامي اسطنبول
قانون:التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس بحضور أعضاء مجلس النقابة المحامي داود درعاوي والمحامي لؤي أبو جابر بالمحامية فيليز ساراك نقيب المحامين في إسطنبول وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس. وبعد الترحيب بالمحامية فيليز ساراك نقيب المحامين في إسطنبول، قدم النقيب عباس عرضا تفصيليا حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم متعددة وعدوان غير مسبوق لا سيما في قطاع غزة وما يرافقه من سلسلة عقوبات جماعية وفردية في الضفة الغربية طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني وعرقلت عمل كافة القطاعات العاملة في فلسطين ومن ضمنها المرفق العدلي. بدورها قالت نقيب المحامين السيدة فيليز ساراك أن ما يحدث في فلسطين يحزن الجميع باعتباره جريمة ضد الإنسانية جمعاء، وأكدت بأن نقابتها قامت باتخاذ عدة خطوات لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للظلم المستمر، مؤكدة التزام نقابتها التي تأسست منذ اكثر من ١٤٠ عاما مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وأنها تتشرف بأن تكون مساندة والى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين في مسعاها الحقوقي. واتفق الطرفان على أهمية توطيد العلاقات وتأطيرها في سياق القضايا التي تهم الجانبين في شق المناصرة الحقوقية مع شعبنا وفي مختلف الجوانب المهنية. تحريرا في 29/01/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2024 04:28 مساء  الزوار: 126    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved