||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281383
عدد الزيارات اليوم : 8164
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي أعضاء دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة

رام الله/ مكتب النائب العام: التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب ،اليوم الاثنين في مكتبه مع أعضاء دائرة التفتيش القضائي

في النيابة العامة، والتي تم تشكليها مؤخراً في أعقاب صدور لائحة التفتيش القضائي التي اعتمدها مجلس الوزراء ونشرت في الوقائع الفلسطيني في العدد رقم 192 بتاريخ 30/06/2022 ويرأسها مساعد النائب العام الأستاذ خالد عواد وعدد من السادة أعضاء النيابة العامة.
حيث ناقش عطوفته مع رئيس وأعضاء دائرة التفتيش خطة العمل والمهام الملقى على كاهل الدائرة وأعضائها وعلى رأسها تطوير العمل والنهوض بالنيابة العامة ومعاجلة الأخطاء وتصويبها وكذلك تقييم أداء السادة أعضاء النيابة العامة.
وخلال اللقاء أثنى النائب العام على الجهود التي بذلت في سبيل إنشاء دائرة التفتيش القضائي ووضع النظام لها وتأسيسها وتمنى لأعضائها التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-08-2022 10:13 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved