|| |
|
||||
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى
قانون : بخصوص المسابقة القضائية نُعلن للسادة المتقدمين باعتراضات والمتعلقة بالمسابقة القضائية (قضاة صلح) من القانونيين العاملين في المؤسسات الحكومية المُعلن عنها بتاريخ 21/04/2022، نتائج الاعتراضات وفق الكشف المرفق بارقام هويات السادة المعترضين ونتيجة اعتراضاتهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-08-2022 08:50 مساء الزوار: 166 التعليقات: 0
|