|| |
|
||||
نقابة المحامين تستنكر وتستهجن قرارات قائد قوات جيش الاحتلال
قانون : استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين قرارات دويلة #الاح_ت_لا_ل بإغلاق ستة من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الفلسطينية فجر اليوم، اعتبرت نقابة المحامين أن هذه الأوامر والقرارات الصادرة عن الدويلة القائمة بقوة الاحتلال العسكري ما هي الا جرائم جديدة ومزيد من الامعان في سياسة الغطرسة الاحتلالية في إطار مشروعها الكولنيالي التوسعي على حساب الشعب#ال_م_ح_ت_ل وأرضه ومؤسساته.
وحذرت نقابة المحامين أن هذه الأوامر والإجراءات هي استمرار لسياسة #الا_ح_ت_لا_ل في استهداف كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تعمل للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني #ال_م_ح_ت_ل وفضح جرائم #الا_ح_ت_لا_ل التي تنتهك أحكام القانون الدولي والأعراف والمواثبق الدولية.
ووجهت نقابة المحامين رسائل لاتحاد المحامين العرب والاتحادات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الانسان من أجل فضح سياسة #الم_ح_ت_ل تجاه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي ومن اجل تبني موقف دولي موحد يضع حد لهذا السلوك الصادر عن قوة #الا_ح_تلا_ل العسكري الغاشم والعنجهية المفرطة التي تمارسها في مخالفة لأبسط قواعد وأحكام القانون #الاح_ت_لال.
تحريرا في 18/08/2022
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-08-2022 10:09 مساء الزوار: 187 التعليقات: 0
|