||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444941
عدد الزيارات اليوم : 21096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي بإلغاء القرارات بقانون بشأن الاجراءات القضائية والتنفيذ

قانون: اجتمع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، اليوم الاثنين، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور أعضاء المجلس والفريق جبريل الرجوب ممثلا عن السيد الرئيس.

وبعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم. كما توافق المجلس على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من اجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-08-2022 11:22 مساء  الزوار: 184    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved