||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275075
عدد الزيارات اليوم : 1856
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون: بخصوص الحراك النقابي العظيم الذي قادته نقابة المحامين في مواجهة القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ
جماهير شعبنا البطل
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار
تحية الحق والعروبة وبعد،
تحت ظلال العزة والإباء والصمود والتحدي الذي يسطره شعبنا الباسل في غزة هاشم اليوم رغم جبروت المحتل وعدوانه الغاشم المتواصل، وبعزيمة وإرادة لا تلين مستمدة من عنفوان هذا الشعب الجبار وكإمتداد طبيعي للحالة النضالية النقابية التاريخية لشعبنا الباسل وامام استحقاقات الحق والعدل وبناء دولة المؤسسات في مواجهة التغول على المشروعية الدستورية خاضت نقابة المحامين الفلسطينيين مسلحة بعزيمة هيئتها العامة حراكاً نقابياً واعياً ومسؤولا يضع حداً لسياسة التفرد في الحالة التشريعية والتي كان آخرها الحالة التي خرجت بها القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأمام صمود وصلابة وتضحيات الهيئة العامة ووحدة الموقف التي عبرت عنها جموع الهيئة العامة نيابة عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى إمتداد ما يزيد عن ثلاثين يوماً من الفعاليات النقابية الوطنية الواعية والمسؤولة والتي إنضم إلى ركبها لطهارة الفكرة ونبلها أبناء شعبنا الفلسطيني من إتحادات ونقابات ومؤسسات ومواطنين استطاعت نقابة المحامين إنتزاع قرار وقف نزيف هذه التعديلات ووضع حالة الضرورة المشار إليها في المادة 43 من القانوني الأساسي موضع الضبط الوجوبي أمام سنوات من المطالبات المتعددة بهذا الشأن من قبل النقابات والإتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الغيورين من أبناء شعبنا.
وإذ ترحب وتثمن نقابة المحامين إنحياز فخامة الرئيس لمطالب النقابة المشروعة وقراره بوقف نفاذ هذه التعديلات ووضع أحكام المادة 43 من القانون الأساسي موضع الضبط والبحث من المستوى السياسي لما سببه التوسع غير المبرر وغير المشروع في إستخدام أحكام هذه المادة من تشوه تشريعي في العديد من التشريعات النافذة وإحراج لدولة فلسطين لإنتهاك بعض ما ورد فيها للإتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين، فإننا في نقابة المحامين نهدي هذا الإنتصار أولاً إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين إرتوت بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة حتى ننعم بالحرية والاستقلال، وإلى أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال، وإلى كافة أحرار شعبنا ومؤسساته الذين سطروا معنا أجمل معاني التكامل والوفاء للوصول إلى لحظة الحق والحقيقة.
أبناء شعبنا العظيم
هيئتنا العامة الأبية
رسالة نقابة المحامين الفلسطينيين لم تكن يوماً إلإ رسالة الحق والعروبة، رسالة عدل تولدت من نبل هذه المهنة وطهارة قضيتنا الوطنية، ونحن وإن كنا نشعر بالنصر إلا أننا نعي دوما أن درب الدفاع عن الحرية والكرامة وسيادة القانون هو نضال نقابي وطني تراكمي متواصل، وأمام هذا الشعور العظيم المعمد بتضحيات الهيئة العامة للمحامين فإن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا أن نشعر بواجب الشكر لكل من وقف مع نقابة المحامين وهيئتها العامة وساند الفكرة ودعم موقف النقابة ونخص بالذكر شركائنا في العمل النقابي ممثلا بالإتحادات الشعبية والنقابات واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة المشكلة من قبلها والتي تبنت موقف نقابة المحامين، ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير العدل، وكافة القوى والمؤسسات الوطنية التي تفاعلت مع موقف النقابة.
أما أنتم زميلاتنا وزملائنا في الهيئة العامة لنقابة المحامين يا من كانت تضحياتكم السراج الذي أضاء درب هذا النصر، فعهدنا لكم في مجلس نقابة المحامين أن نبقى على العهد... عهد الوفاء للوطن وعهد الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وتكريسه قولاً وفعلاً.
ولكي لا ندخل والهيئة العامة في نفق مظلم تغلق أمامه كافة الابواب واستمرارا لنهج الحوار الذي خضناه دائما وابدا قبل واثناء الفعاليات، وحيث اننا أصحاب رسالة سامية هدفها الحق والعدل ومصلحة الوطن والمواطن وبناءاً على ذلك وأمام هذه المستجدات والمعطيات فقد قرر مجلس نقابة المحامين الآتي:
أولاً: المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المقرر عقده غدا الساعة الواحدة ظهراً من أجل التنسيب بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حسب الأصول والقانون.
ثانياً: دعوة كافة النقابات والإتحادات الستة عشر الموقعة على البيان الصادر بتاريخ 4 آب 2022 للإجتماع غدا الساعة الثانية والنصف ظهراً بإستضافة عطوفة نقيب الصحفيين الأخ ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة لتقديم رسالة شكر وتقدير على موقفهم المبدئي الداعم لحراك نقابة المحامين والتنسيق من أجل المشاركة في الفعالية الوطنية الإحتجاجية المقررة أدناه للإحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة.
ثالثاً: وقف الفعاليات النقابية المعلن عنها سابقاً.
رابعاً: دعوة الهيئة العامة للمشاركة في المسيرة السلمية بالزي الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 الساعة الثانية عشر ظهراً سيراً على الأقدام من أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله باتجاه دوار مغتصبة بيت إيل للإحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة.
عشتم وعاشت الهيئة العامة لنقابة المحامين سياجاً للحق والعدل
المجد لشهداء فلسطين
الحرية لأسرانا البواسل
الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال
مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-08-2022 06:46 صباحا  الزوار: 212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved