|| |
|
||||
محكمة صلح الخليل تصدر حكما بالحبس مدة سنة وغرامة 5000 دينار لمدان بتهمة مخالفة التسعيرة المعلنة
قانون: أصدرت محكمة صلح الخليل ممثلة بهيئة القاضي عماد النتشه حكماً بإدانة المتهم (م،ج) بتهمة مخالفة التسعيرة المعلنة سندا لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 31 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 5000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة شذى ملحم وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-08-2022 11:26 مساء الزوار: 189 التعليقات: 0
|