||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276629
عدد الزيارات اليوم : 3410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
" القضاء الأعلى" يقرر الغاء الزامية تنظيم المحامين للسندات العدلية

قانون:أصدر مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى في رام الله اليوم الأحد، تعميما لرؤساء المحاكم النظامية، بخصوص السندات العدلية.

وقرر المجلس "وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".

وهذا نص التعميم كاملا :

السادة رؤساء المحاكم النظامية المحترمين

بالإشارة إلى الموضـوع أعلاه، ونظراً لتعليق العمل المعلـن مـن قبـل نقابة المحامين منذ تاريخ 2022/07/04 ولا يزال، الأمر الذي أعاق قضاء مصالح المواطنين بسبب عدم تصديق المحامين عليها في الأيام التي اشتمل التعليق فيها الكاتب العدل، وحفاظاً على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين التي تمـس شـؤون حياتهم اليومية والتي لا تحتمل التأخير، تعلمكم يوقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-07-2022 09:12 مساء  الزوار: 254    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved