||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191474
عدد الزيارات اليوم : 15627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ

جماهير شعبنا
زميلاتنا وزملاؤنا
تحية الحق والعروبة وبعد،
مواصلة فيما أعلن وتم التعاهد عليه، ومسيرا بخطى ثابتة نحو الانتصار لكرامة المواطنين وحقهم في قضاء مستقل وعدالة ناجزة في مجتمع ديمقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تعقد الهيئة العامة لنقابة المحامين اجتماعها غير العادي يوم الغد الموافق 31/7/2022 في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، وذلك لمناقشة وإقرار الانتقال الطوعي الجماعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، في الوقت الذي تتسع فيها دائرة الالتفاف حول حراك النقابة والتي عبر عنها البيان المشترك مع النقابات والاتحادات الشعبية بتاريخ 28/7/2022.
ويتوجه المجلس إلى هيئته العامة بضرورة الحشد والتواجد في اجتماع الهيئة العامة غير العادي كرسالة اسناد لاستمرار الفعاليات الاحتجاجية، ورفع وتيرتها القادمة لتحقيق أهدافها المعلنة.
وأمام ذلك كله، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: تحديد برنامج اجتماع الهيئة العامة غير العادي كما يلي:
1. بدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحا.
2. بدء فعاليات الاجتماع بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.
3. تقديم تلخيص للفعاليات وتوجهات المجلس القادمة وعرض مقترحات المجلس.
4. فتح باب النقاش وعرض التوصيات.
5. اختتام أعمال المؤتمر.
ثانيا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد الموافق 31/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية.
ثالثا: الاعتصام المركزي امام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا.
رابعا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 30/7/2022
مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-07-2022 03:56 مساء  الزوار: 152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved