||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166787
عدد الزيارات اليوم : 6249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل طيلة اليوم الاثنين

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 30/07/2022 بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية فان مجلس النقابة قرر تعليق العمل طيلة اليوم الاثنين الموافق 01/08/2022 أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ويؤكد مجلس النقابة على فعالية الاعتصام المركزي "السلمي" المقرر إقامته يوم الأربعاء اعتبارا من الساعة 11 صباحا أمام محكمة بداية وصلح جنين.
كما يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء الإلتزام بهذه القرارات، وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 31/07/2022
مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
 
  
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-08-2022 04:48 مساء  الزوار: 138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved