||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606574
عدد الزيارات اليوم : 2633
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح حلحول تصدر حكماَ بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة إفساد الرابطة الزوجية

قانون:أصدرت محكمة صلح حلحول عضوية القاضي انس الأطرش حكماً بإدانة المتهم (م،ع)عن التهمة الأولى وهي إفساد الرابطة الزوجية سنداً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وعن التهمة الثانية وهي التهديد عبر الهاتف سنداً لأحكام لمادة 91/أ من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وعليه تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة 3 سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ منذر زغير، وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-08-2021 10:40 مساء  الزوار: 1947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved