||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606224
عدد الزيارات اليوم : 2283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن الطتعيم المضاد لفايروس الكورونا

قانون: شرع مجلس القضاء الأعلى باجراءات داخلية للتأكد من أن جميع السادة القضاة والطواقم الإدارية المساندة، قد تلقوا التطعيم المضاد لفايروس الكورونا، سعيا لتحقيق الاستقرار في الدوام عشية بدء السنة القضائية الجديدة في الأول من شهر أيلول القادم.

ونظرا لتطورات الحالة الوبائية مع بدء الموجة الرابعة من انتشار الفايروس خصوصا النسخة المتحورة المسماة "دلتا" ولحقيقة أن مرافق المحاكم هي من الأماكن المكتظة، فإن مجلس القضاء الأعلى يتمنى على الأساتذة المحامين والأخوة المواطنين من مراجعي المحاكم الحرص على تلقي التطعيم المضاد للفايروس.
ويدرس مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراءات –ما امكن- للتأكد من أن مرتادي المحاكم قد تلقوا التطعيم.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-08-2021 10:49 مساء  الزوار: 404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved