|| |
|
||||
النيابة العامة والمعهد القضائي ينظمان دورة تدريبية حول الكشف عن التزييف والتزوير
قانون: بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي اليوم الأربعاء دورة تدريبية متخصصة حول الكشف عن التزييف والتزوير وذلك ضمن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة. وقد أدار التدريب خبيرة قسم كشف التزييف والتزوير في جهاز الشرطة النقيب دنيا عطاينه والخبير الفني في قسم التزييف الملازم علي حجاوي، والتي ستتناول العديد من الموضوعات منها الوثائق والمستندات وأنواعها ومكوناتها، إضافة إلى علامات الضمان المضافة للورق المؤمن خلال عملية التصنيع وتقنيات الطباعة، كما سيتم التدريب على تمارين وحالات عملية تمكن المشاركين من إكسابهم المهارات العلمية والعملية لكشف التزييف والتزوير.
تجدر الإشارة أن الهدف من التدريب رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وإنتاجيتهم الفكرية والتطبيقية وذلك بالاستناد إلى أحدث الأساليب العلمية والتدريبية العملية والتي تتلاءم مع طبيعة العمل، إضافة إلى تمكين المشاركين من كشف جميع أنواع التزوير الواقع على المستندات والوكالات والوثائق والشيكات والأختام التي يقع عليها التزوير وكيفية معالجتها.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-08-2021 10:38 مساء الزوار: 280 التعليقات: 0
|