||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457315
عدد الزيارات اليوم : 7655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعتقال الزميل المحامي فريد الأطرش

قانون: يستنكر مجلس نقابة المحامين بأشد العبارات ما أقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني باعتقال المحامي الزميل " فريد الأطرش " والذي تم إعتقاله على حاجز (الكونتينر،وادي النار).

وتأتي عمليات الاعتقال هذه في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن وفي مدينة القدس المحتلة خاصة، من اعتقالات عشوائية واعتداء على المتظاهرين السلميين والمسيرات السلمية المنددة بالاستيطان وسياسات الاحتلال العدوانية الممنهجة ضد ابناء شعبنا الفلسطيني.
ويؤكد مجلس النقابة ان اعتقال الزميل الاطرش ما هو الا استمرار لسياسة سلطات الاحتلال في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاكاً لقواعد الحماية المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يتوجه مجلس النقابة لكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الزميل الأطرش، ووقف جميع الممارسات والسياسات التي تهدف إلى ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان مجلس النقابة قد توجه بخطاب لإتحاد المحامين العرب ونشطاء حقوق الانسان حول العالم من أجل الضغط والمناصرة حول كل ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني.
تحريرا في 08/07/2021
مجلس نقابة المحامين
 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-07-2021 06:57 مساء  الزوار: 293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved