||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633606
عدد الزيارات اليوم : 5065
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني لمدان بتهمة الاتجار بالتراث المنقول

قانون:  أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (م،ص) عن تهمة الاتجار بالتراث المنقول سنداً لأحكام المادة 69/4 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات والغرامة 15 ألف دينار أدرني

وبذات الوقت وعملا بأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة مصادرة المضبوط وتسليمه لوزارة السياحة للتصرف فيه حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-07-2021 10:41 مساء  الزوار: 232    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved