||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247117
عدد الزيارات اليوم : 8905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر بمناسبة التاسع من تموز (الذكرى 24 لتأسيس نقابة محامي فلسطين)

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
يصادف يوم الجمعة الموافق التاسع من تموز ذكرى تأسيس نقابة المحامين الفلسطينيين، وكما كل عام فان هذه الذكرى تأتي ونحن وكافة أبناء شعبنا نمر بظروف استثنائية منها ما هو سياسي ومتعلق بانتهاكات دولة الاحتلال ومنها ما هو متعلق بقطاع العدالة.
فمن الناحية السياسية ما تزال دولة الاحتلال تمارس سياسة التهويد العنصري ضد الكل الفلسطيني، وسياسات القمع والتهجير والاعتقالات التي طالت العديد من الزملاء والمدافعين عن حقوق الانسان وكان أخرهم الزميل المحامي فريد الأطرش، وخلال هذا العام وانطلاقا من الدور الوطني الطليعي لنقابة المحامين الفلسطينيين وكأساس للعدالة فاننا في نقابة محامي فلسطين سجلنا بصمة تاريخية في القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بغالبية أعضائها، والذي أكّدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء هذا القرار التاريخي في إطار الجهود الرامية لملاحقة المجرمين الصهاينة المتورطين بارتكاب جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد استندت في قرارها الى المذكرة المقدمة باسم المحامين الفلسطينيين والتي قام باعدادها المحامي الفلسطيني الدكتور معتز قفيشة بتكليف من نقابة المحامين.
أما على صعيد قطاع العدالة فما زال يعاني من ازمات عديدة وستبقى نقابة المحامين تعمل بكل جهودها حتى الوصول الى عدالة ناجزة وقضاء مستقل وعادل.
الزميلات الزملاء الأعزاء
في الذكرى الـ 24 لتأسيس نقابة محامي فلسطين التي تطورت وأصبحت الركن الهام والأهم بجهود أعضاءها ومنتسبيها، حتى أصبحت في طليعة النقابات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ويكفينا فخرا بأنها النقابة المهنية الوحيدة في الوطن التي لم يطالها الانقسام ولن نسمح بأن يطالها، ولا ننسى أن نتوجه بالتحية والتقدير لأعضاء المجلس التأسيسي ولكل من ساهم في بناء هذا الصرح، وننتهز هذه المناسبة لنترحم على شهدائنا في المحافظات الجنوبية وبكافة انحاء الوطن الذين سقطوا في الهبة الاخيرة دفاعا عن القدس ومقدساتها، ونتمنى الشفاء العاجل لكافة الجرحى، كما ننتهز هذه الفرصة لنتمنى الشفاء العاجل للزميل المحامي داود فودة "رئيس ديوان نقابة المحامين" منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، ولا ننسى أن نترحم على أرواح الزملاء الذين لم يعودو بيننا وقد كان لهم دور بارز أيضا في بناء هذا الصرح.
وفيما يتعلق بالاستحقاق الديمقراطي المتعلق بانتخابات نقابة المحامين فان مجلس النقابة بمركزيه القدس وغزة سيعقد مطلع الأسبوع القادم اجتماع مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل بدء العمل على تنفيذ قرار المحكمة المتعلق بهذا الشأن.
وختاما فاننا نتوجه من خلال هذا المنبر للقيادة الفلسطينية ولأطراف الانقسام بضرورة انهاء الانقسام بين شطري الوطن ووقف كافة الاعتقالات السياسية واحترام الحقوق والحريات العامة.
وكل عام ونقابتنا ومنتسبيها بألف خير
والمجد والخلود للشهداء الأبرار
والحرية لأسرى فلسطين
تحريرا في 08/07/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-07-2021 07:02 مساء  الزوار: 247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved