||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400611
عدد الزيارات اليوم : 3726
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحاميين تعلّق العمل بكافة محاكم الوطن

قانون: قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين تعليق العمل بكافة محافظات الوطن اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21/12/2020 وحتى صباح يوم الاحد الموافق 3/1/2021، وذلك امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما فيها المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وكافة الدوائر الرسمية.

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
تحية الحق والعروبة وبعد
يتابع مجلس نقابة المحامين النظاميين التطورات بشأن الاغلاقات والحالة الوبائية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وحيث ان تعميم مجلس القضاء الاعلى الانتقالي الاخير وما سبقه سبب حالة من الفوضى والارتباك لدى الزميلات والزملاء لغموضه وعدم وضوحه تاركاً المجال للتأويل واللغط، ومنعاً لحالة الفوضى والقلق والبلبلة وبعد تواصل مجلس النقابة مع الجهات الحكومية والصحية المختصة واستنادا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة التي شددت على العمل بالحد الادنى ومنع التنقل بين المحافظات وتاسيساً على ذلك وكون منع التنقل والعمل بالوتيرة المنخفضة يعيق عمل المحامين والمحاكم وحرصا على صحة الزميلات والزملاء والمتقاضين والسادة القضاة واعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين، فقد قرر مجلس النقابة وحسماً لاي جدل او ارباك تعليق العمل بكافة محافظات الوطن اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١ وحتى صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٣ وذلك امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما فيها المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وكافة الدوائر الرسمية ويستثنى من ذلك العمل في المحاكم فيما يتعلق فقط بطلبات الافراج بالكفالة وتمديد التوقيف وتقديم الطعون والاعتراضات، وطلبات الاسترداد والافراج وعرض التسويات امام دوائر التنفيد، والمعاملات العدلية المستعجلة امام الكاتب العدل، وأية معاملات مستعجلة لا تحتمل التأخير امام الدوائر الرسمية الأخرى.
هذا وسيتابع مجلس النقابة تطورات الحالة الوبائية مع الجهات المختصة في الفترة القادمة.
تحريرا في 20/12/2020
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-12-2020 03:47 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved