||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400040
عدد الزيارات اليوم : 3155
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مواعيد مناقشات الأبحاث للمحامين المتدربين/ الخليل

قانون : الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
ستكون مناقشة الأبحاث للزميلات والزملاء المتدربين الواردة أسماؤهم أدناه حسب المواعيد التالية وذلك في المقر الفرعي للنقابة في الخليل:
الاربعاء الموافق 23 /12/ 2020 الساعة الثانيه عشر.
اللجنة الاولى:
المتدربون :
1. عروب جمال عبد الكريم مشارقه (12026)
2. امد فايز ابراهيم الملاح (11367)
3. محمد مسلم عبد القادر دوده (11609)
4. هناء وليد عبد ابو مياله (12243)
5. مالك هشام يوسف شاهين (11586)
الاربعاء الموافق 23/12/ 2020 الساعة الثانيه عشر .
اللجنة الثانيه :
المتدربون :
1. ميرفت محمد علي الشلالده (11647)
2. لانا جميل موسى شلالده (12089)
3. عرين عماد خلف شلالده (11538)
4. ثابت محمد اسماعيل قباجه ( 11414)
5. محمد فتحي محمد مرار (11606)
6. وفاء احمد مصطفى درابيع (11691)
تحريرا في 21/12/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-12-2020 07:13 مساء  الزوار: 418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved