||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405243
عدد الزيارات اليوم : 8358
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السلطة القضائية تحدد وتيرة العمل في المحاكم النظامية حتى نهاية العام

قانون: قررت السلطة القضائية، إبقاء المحاكم النظامية مفتوحة طوال أيام الدوام الرسمي، اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 21- 12- 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 31- 12- 2020

على أن تعمل بوتيرة مُخفَّضة، بما يكفل حقوق وحريات المواطنين، ويمنع التراكم غير المبرر في القضايا من جهة، ويستجيب لإجراءات الجهات المختصة للحد من نقل عدوى فايروس "الكورونا" من جهة أخرى.
وقرر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، استمرار العمل في المحكمة بشقيها: (محكمة النقض ومحكمة العدل العليا)، نظرا لغياب أسباب حصول أي تجمهر في هاتين المحكمتين، مع الأخذ بالإعتبار، قرار منع الحركة بين المحافظات وما يترتب عليه من عدم قدرة المتقاضين على الوصول.
وقرر كلٌّ من رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، استمرار العمل في المحكمتين، ما أمكن ذلك.
وسيستمر العمل في محاكم الجمهور (البداية والصلح)، في نظر طلبات التوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وأية قضايا أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير.
وتطلب السلطة القضائية من المواطنين الكرام خلال الفترة المذكورة عدم الحضور إلى المحاكم برفقة وكلائهم، إلا وفق متطلبات أحكام القانون بما يخدم حسن سير الدعاوى، وفي حال كان المواطن يمثل نفسه في دعوى معينة منظورة أمام محاكم الصلح.
وبالإضافة إلى القضايا المتصلة بالحقوق والحريات العامة، قرر رؤساء المحاكم، الاستمرار باجراءات التقاضي ما أمكن مع مراعاة البروتوكول الصحي المقر من وزارة الصحة وإجراءات الجهات المختصة ذات الصلة، لا سيما الاجراءات المتعلقة بتقييد التنقل.
وستبقى دوائر التنفيذ تعمل بوتيرة مخفضة، بحيث، تنظر في طلبات استرداد أوامر الحبس، وتصرف شيكات النفقة لمستحقيها، وستنظر في أية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير، على ان يكون العمل وفقا للحجز المسبق لمنع أي مظهر من مظاهر التجمهر. وستعمل دوائر الكاتب العدل وفقا لنظام الحجز المسبق وذلك تسييرا لمصالح المواطنين.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-12-2020 10:06 مساء  الزوار: 410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved