||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294378
عدد الزيارات اليوم : 4254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل في محاكم محافظة رام الله

قانون:الزميلات والزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
بناء على توصيات اللجنة الفرعية ونظرا لتطور الحالة الوبائية وزيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا بين موظفي مجمع محاكم رام الله ولارتفاع مخاطر تفشي الاصابات بين الزملاء والزميلات والمواطنين فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل امام كافة محاكم مجمع المحاكم في مدينة رام الله بما فيها هيئات الاستتئناف والعدل العليا على ان يتم اقتصار العمل بالحد الادنى فيما يتعلق بطلبات الافراج والامور المستعجلة طيلة يومي غدا الاربعاء وبعد غد الخميس ٢٥ و٢٦ / ١١ /٢٠٢٠ .
مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
تحريرا في 24/11/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2020 03:18 صباحا  الزوار: 372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved