||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936279
عدد الزيارات اليوم : 15360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:تحية والعروبة وبعد

يتابع مجلس نقابة المحامين بقلق شديد رفض ما يسمى باللجنة الأمنية والمشكلة إبتداءاً بشكل مخالف للقانون تنفيذ حكم القضاء الفلسطيني بالإفراج عن المواطن "نزار بنات" الموقوف لديها على ذمة قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وتؤكد نقابة المحامين أن رفض الإمتثال لأحكام القضاء الفلسطيني يشكل جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي والتي نصت أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً لها". وفي ذات السياق، تؤكد نقابة المحامين أن تجاوز تنفيذ قرارات المحاكم من قبل جهات إنفاذ القانون أياً كانت وعدم الإمتثال لها يشكل ضرب بعرض الحائط لكافة جهود إصلاح الحالة القضائية ويلقي بظلاله على ثقة المواطن الفلسطيني باللجوء إلى القضاء.
وبناءاً عليه، ومن منطلق الواجبات التي كلفها القانون لنقابة المحامين في تكريس مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة فإنها تطالب كافة الجهات المختصة المعنية بالوقف الفوري لهذا التجاوز السافر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تجاوز و/أو رفض تنفيذ حكم القضاء. علماً أن نقابة المحامين قامت هذا اليوم بمخاطبة دولة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية وعطوفة النائب العام بهذا الخصوص لإعمال صلاحياتهم المنوطة بهم بموجب احكام القانون، وستبقى نقابة المحامين في حالة متابعة مستمرة لهذا التجاوز حتى يتم إنفاذ القانون وإحترام الأحكام القضائية وصون الحقوق والحريات العامة.
تحريرا في 24/11/2020
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2020 03:12 صباحا  الزوار: 467    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved