||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251069
عدد الزيارات اليوم : 12857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خبر صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للاعلان الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يوم أمس الثلاثاء الموافق 24/11/2020 والمتضمن تعليق عمل المحامين أمام كافة محاكم مجمع المحاكم في محافظة رام الله، فاننا وانطلاقا من مسؤولياتنا في الحفاظ على صحة الزميلات والزملاء المحامين وجمهور المتقاضين من المواطنين وأيضا السادة القضاة وموظفي المحاكم وعدم حصر ذلك بدائرة كاتب العدل كما جاء في البيان الصادر عن المركز الاعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى "بأن دائرة كاتب العدل مستقلة عن مرافق المحكمة وتم اغلاقها"، وخصوصا بعد ثبوت اصابة العديد من المحامين من محافظة رام الله ويوجد عشرات المخالطين لهم، وحرصا من مجلس النقابة على المصلحة العامة لكافة أركان منظومة العدالة، وفي اطار عملنا التشاركي والتكاملي مع كافة أركان المنظومة فقد ارتأينا في مجلس النقابة تعليق العمل أمام مجمع المحاكم في محافظة رام الله اعتبارا من اليوم ويوم غد وذلك منعا وتجنبا لحدوث اكتظاظ ولعدم حضور الزملاء وجمهور المتقاضين من المحافظات الأخرى لمحاكم رام الله، اذ أن استمرار العمل في مجمع المحاكم في رام الله والتجمهر في أروقة المحكمة سيزيد من عدد الاصابات والمخالطين وأيضا لاعطاء المجال من أجل التعقيم لمبنى المحكمة دون وجود تجمهر واكتظاظ.
وعليه ولكل ما ورد فاننا نؤكد على استمرار تعليق عمل المحامين أمام جميع المحاكم في مجمع المحاكم في محافظة رام الله اليوم ويوم غد وفقا للتفاصيل الواردة في الاعلان الصادر عن النقابة يوم أمس، كما نؤكد على دورنا الأصيل في العمل التكاملي مع كافة أركان منظومة العدالة.
مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
تحريرا في 25/11/2020
مجلس النقابة
 
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2020 09:19 مساء  الزوار: 318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved