|| |
|
||||
الحبس عشر سنوات لمدان بتهمة الترويج لمواد مخدرة
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب حكما بإدانة المتهم (ف،م) عن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة7 و 8 من الأمر العسكري558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث شهور والسجن لمدة عشر سنوات عن تهمة الترويج لمواد مخدرة وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960تم دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها . وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-09-2020 10:56 مساء الزوار: 270 التعليقات: 0
|