||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416428
عدد الزيارات اليوم : 19543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس عشر سنوات لمدان بتهمة الترويج لمواد مخدرة

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب حكما بإدانة المتهم (ف،م) عن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة7 و 8 من الأمر العسكري558 لسنة 1975

وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث شهور والسجن لمدة عشر سنوات عن تهمة الترويج لمواد مخدرة وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960تم دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها .

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-09-2020 10:56 مساء  الزوار: 270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved