||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416039
عدد الزيارات اليوم : 19154
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل في تداول أوراق بنكنوت مزورة

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكما بإدانة المتهم (ي،ع) بتهمة التدخل في تداول أوراق بنكنوت مزورة خلافاً لأحكام المادة( 80/2/د)

 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وحكمت على عليه بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-09-2020 08:45 مساء  الزوار: 326    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved