|| |
|
||||
الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل في تداول أوراق بنكنوت مزورة
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكما بإدانة المتهم (ي،ع) بتهمة التدخل في تداول أوراق بنكنوت مزورة خلافاً لأحكام المادة( 80/2/د) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وحكمت على عليه بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-09-2020 08:45 مساء الزوار: 326 التعليقات: 0
|