||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408299
عدد الزيارات اليوم : 11414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التشويه

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر ، و عن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون وحكت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات .

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-09-2020 09:31 مساء  الزوار: 344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved