||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364704
عدد الزيارات اليوم : 11244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحاكم النظامية تنظر 17 طلب تمديد توقيف في عطلة العيد

قانون:نظرت المحاكم النظامية 17 طلب تمديد توقيف، خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد من الأحد حتى الثلاثاء.

ويوم الأحد الماضي (أول أيام العيد) نظرت محكمة صلح نابلس بثلاثة طلبات تمديد توقيف، فيما نظرت محكمة صلح يطا بطلب واحد. ويوم الإثنين (ثاني أيام العيد) نظرت محكمة صلح رام الله بـ 11 طلب تمديد توقيف، فيما نظرت محكمة صلح جنين، اليوم الثلاثاء، بطلبي تمديد توقيف.

وعملت المحاكم النظامية خلال عطلة العيد وفقا لنظام مناوبات لضمان سلامة الإجراءات القانونية، على أن يتم استئناف الدوام رسميا في كافة المحاكم النظامية وإدارات مجلس القضاء الأعلى اعتبارا من صباح غد الأربعاء الموافق 27- 5-2020 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-05-2020 12:25 صباحا  الزوار: 375    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved