|| |
|
||||
المحاكم النظامية تنظر 17 طلب تمديد توقيف في عطلة العيد
قانون:نظرت المحاكم النظامية 17 طلب تمديد توقيف، خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد من الأحد حتى الثلاثاء. ويوم الأحد الماضي (أول أيام العيد) نظرت محكمة صلح نابلس بثلاثة طلبات تمديد توقيف، فيما نظرت محكمة صلح يطا بطلب واحد. ويوم الإثنين (ثاني أيام العيد) نظرت محكمة صلح رام الله بـ 11 طلب تمديد توقيف، فيما نظرت محكمة صلح جنين، اليوم الثلاثاء، بطلبي تمديد توقيف. وعملت المحاكم النظامية خلال عطلة العيد وفقا لنظام مناوبات لضمان سلامة الإجراءات القانونية، على أن يتم استئناف الدوام رسميا في كافة المحاكم النظامية وإدارات مجلس القضاء الأعلى اعتبارا من صباح غد الأربعاء الموافق 27- 5-2020 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-05-2020 12:25 صباحا الزوار: 375 التعليقات: 0
|