|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين بخصوص الاعتداء على المحامي عدي العملة
قانون:تستنكر نقابة المحامين العمل الجبان الذي تعرض له الزميل المحامي عدي العملة من قبل عدد من الخارجين عن القانون وذلك أثناء وجوده في مكتبه حيث تعرض لاعتداء جسدي وسرقة جواله الشخصي المحمول. إن نقابة المحامين تطالب دولة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية وتطالب المؤسسة الامنية بضرورة محاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة. وفي هذا الصدد فإن نقابة المحامين وفي ظل الاوضاع السياسية والصحية التي يمر بها الوطن تنظر بقلق شديد لحالات الانفلات الملحوظة في الشارع الفلسطيني بشكل عام وحوادث الاعتداء التي حصلت مؤخراً لبعض زملائنا المحامين ومنها حادثة الاعتداء الوحشي على الزميل المحامي موسى الرطروط في محافظة طوباس والذي تسببت له باصابات في جميع انحاء جسده وادخل المستشفى وقيام المحكمة بالافراج عن المعتدين مباشرة دون التحقق من الوضع الصحي للزميل . إن نقابة المحامين واذ تدين وتشجب ما حصل من اعتداءات على زملائنا المحامين، فإنها تؤكد انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاعتداءات وستتصدى بكل حزم لأي اعتداء يقع على محام وستتخذ من الاجراءات التي تكفل عدم المساس بأي من منتسبيها ، وتدعو الجهات الحكومية والامنية لملاحقة المعتدين واعتقالهم وتقديمهم للعدالة بشكل فوري. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-05-2020 05:33 صباحا الزوار: 452 التعليقات: 0
|