|| |
|
||||
النائب العام يصدر قرارا بشأن انتظام العمل
قانون: النائب العام يصدر قرارا بشأن انتظام العمل في جميع النيابات الجزئية والمتخصصة والادارات والدوائر في مكتب النائب العام من صباح يوم الغد الأربعاء 27/5/2020 وذلك انسجاما مع قرارات الحكومة والقاضية بانتظام العمل في المحاكم النظامية والوزارات والمؤسسات الرسمية الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-05-2020 12:33 صباحا الزوار: 429 التعليقات: 0
|