||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316270
عدد الزيارات اليوم : 7968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:الزميلات والزملاء الكرام
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا لبيانات نقابة المحامين بشان حالة الطوارئ وعطفا على اجتماع نقابة المحامين ممثلة بعطوفة نقيب المحامين الاستاذ جواد عبيدات وعضوي مجلس النقابة الأساتذة داود درعاوي واسماعيل حسين برئيس المجلس الانتقالي عيسى ابو شرار وعطوفة النائب العام المستشار اكرم الخطيب فقد تم الاتفاق على ما يلي :-

اولا:- يتم العمل امام محاكم الجنايات للموقوفين فقط دون غيرهم من أية ملفات اخرى .

ثانيا :- يتم العمل لدى دوائر التنفيذ لاسترداد اوامر الحبس واوامر الافراج واسترداد الامانات وصرفها فقط بالمواعيد التي يجري ترتيبها مع دوائر التنفيذ لمنع الاكتظاظ ولغايات استلام شيكاتهم .

ثالثا :- يتم العمل لدى دوائر كتاب العدل بكافة المعاملات مع مراعاة اجراءات السلامة والوقاية وضمن التعليمات التي تقررها الدوائر في سبيل انجاز العمل في بيئة امنة .

رابعا: طلب مجلس القضاء الأعلى من كافة السادة القضاة العودة الى محاكمهم لغايات تجهيز وانجاز كافة القضايا المحجوزة للقرار لغايات تلاوتها عند انتهاء حالة الطوارئ، دون تلاوة هذه القرارات خلال مدة الطوارئ لتعارضها مع مرسوم السيد الرئيس بخصوص وقف المدد وعليه يبقى التعليق ساريا كما جاء في بيانات النقابة السابقة .

خامسا :- العمل بطلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج والقضايا الجنائية للموقوفين فقط على ان تبقى حالة الطوارئ مستمرة كما هي وفقا للاجراءات والقرارات السابقة .

وفي سبيل تسهيل اعمال الزميلات والزملاء الافاضل سيعمل مجلس النقابة على التنسيق مره اخرى مع السادة المحافظين لتسهيل الحركة والتنقل للوصول الى مقرات المحاكم ، كما يعمل مجلس النقابة مع باقي الدوائر والمؤسسات كدوائر الاراضي وغيرها من الدوائر التي لا يتعارض العمل أمامها بمرسوم إيقاف المدد الصادر عن السيد الرئيس للعودة الى العمل بما يتفق مع اجراءات الوقاية والسلامة وضمن الامكانيات المتاحة.

املين من الله ان يحميكم ويحمي شعبنا من الوباء ويمن علينا جميعا بالصحة والعافية .
تحريرا في 14/04/2020
مجلس النقابة

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-04-2020 02:34 صباحا  الزوار: 569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved