||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35539739
عدد الزيارات اليوم : 5429
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" والنيابة ونقابة المحامين يتفقون على استئناف جلسات المحاكمة في الجنايات

قانون:اتفق رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب ووفد من نقابة المحامين برئاسة الأستاذ جواد عبيدات على استئناف جلسات محاكمة الموقوفين في الجنايات، التزاما بمبدأ العدالة الناجزة ورعاية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد اليوم الثلاثاء، وجمع الأطراف الثلاثة في مقر مجلس القضاء الأعلى وحضره عضوا مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي وإسماعيل حسين.

وجرى خلال الاجتماع التوافق على فتح دوائر التنفيذ، أمام المحامين بناء على موعد الكتروني مسبق، بالإضافة إلى إعادة فتح دوائر كتاب العدل، بما لا يؤدي الى التجمهر والاختلاط للحفاظ على الصحة العامة. ويستمر العمل بهذه القرارات حتى تاريخ 7- 5- 2020.

وستعود الهيئات القضائية في محكمة النقض لنظر الطعون المرفوعة أمامها بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل إعلان حالة الطوارئ لكونها تنظر الملفات تدقيقا.

إلى ذلك اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك. وأكد خلال الاجتماع أن الأولوية في جلسات المحاكم ستكون للموقوفين منذ فترات طويلة والنساء الموقوفات.

وشدد المستشار أبو شرار على أن زيادة وتيرة العمل في الدوائر القضائية وفقا للاتفاق مع النيابة العامة ونقابة المحامين ستترافق مع الالتزام الصارم بالتعليمات والتدابير الصادرة عن جهات الاختصاص لمنع تفشي فايروس كورونا. داعيا إلى الامتثال لتعليمات رجال الشرطة على بوابات المحاكم لمنع الاكتظاظ والتجمهر وتعقيم الأيدي، بالإضافة إلى أخذ درجة حرارة الجسم.


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-04-2020 03:12 صباحا  الزوار: 471    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved