|| |
|
||||
النيابة العامة تصدر عدد خاص من النشرة الإعلامية الالكترونية
قانون:يقدم النائب العام المستشار أكرم الخطيب عظيم التقدير لأعضاء النيابة العامة حراس العدالة وموظفي النيابة العامة لحرصهم على أداء مهامهم وممارسة اختصاصاتهم على أكمل وجه رغم هذا الظرف الاستثنائي وما يحمله من خطر جسيم على النفس وإبقاء سرايا النيابة العامة في كافة محافظات الوطن منذ إعلان حالة الطوارئ حصن منيع أمين على الدعوى الجزائية تصان به الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أي تمييز. وتكريسا لمبدأ الشفافية أصدرت النيابة العامة عدد خاص من النشرة الإعلامية الالكترونية تحتوي على إيضاح شامل لإجراءات النيابة العامة والمرتبطة بممارسة اختصاصها القانوني المنوط بها خلال فترة الطوارئ، وتضمنت النشرة أيضا تقريرا مفصلا حول نوعية القضايا الجزائية الواردة للنيابة العامة خلال الفترة الواقعة بين 5 آذار - 5نيسان 2020 والتي بلغت 1080 قضية تم احالة 60% منها الى المحكمة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-04-2020 09:22 مساء الزوار: 512 التعليقات: 0
|