||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285155
عدد الزيارات اليوم : 11936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيف متهم أقدم على ادخل اثاث مستعمل الى مدينة الخليل خلافا للقرارات المتخذة خلال حالة الطوارئ

قانون: قامت النيابة العامة في مدينة الخليل صباح اليوم الثلاثاء بتوقيف متهم وذلك بعد إحضاره وإحالته الى النيابة العامة من قبل الاجهزة الأمنية ، اثر قيامه بادخل اثاث مستعمل قام باحضاره من الجانب الاسرائيلي

وذلك خلافا للقرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ ولقرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 143 لعام 2020 والمتعلق بذات الشأن .

هذا وقد تم تمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيق معه.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-04-2020 04:07 صباحا  الزوار: 454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved