||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929750
عدد الزيارات اليوم : 8831
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انخفاض القضايا الجزائية الواردة للنيابة العامة بنسبة 74%

قانون:النيابة العامة تصدر تقريراً خاصاً بفترة الطوارئ بمؤشرات تدل على انخفاض معدلات الجريمة في فلسطين

 

 

أصدرت النيابة العامة اليوم تقريراً حول القضايا الجزائية الواردة للنيابة العامة والقرارات والتعليمات التنظيمية المتبعة في ظل حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 (كورونا)، فمنذ إعلان حالة الطوارئ من قبل فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله في الخامس من آذار العام الجاري، حرصت النيابة العامة حارسة العدالة على تعزيز سيادة القانون والمساواة والفصل بين السلطات بممارسة اختصاصها القانوني بالتحقيق والترافع في القضايا الجزائية وفق معايير الشفافية والنزاهة والحياد.

فقد بلغ عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة الواقعة بين( 5 آذار - 5نيسان من العام 2020) 1080 قضية تم إحالة 60%منها للمحكمة بواقع 649 قضية، حيث بلغ مؤشر انخفاض القضايا الواردة للنيابة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بواقع 4126 قضية ورادة تم إحالة 83% منها للمحكمة، وانخفضت نسبة القضايا المحالة للمحكمة في ظل حالة الطوارئ27% عن العام 2019، فيما بلغ عدد الموقوفين الذين تم توقيفهم خلال الفترة بين 5 آذار - 5نيسان من العام 2020 520 موقوف.

وضمن تكاثف الجهود الرسمية لمكافحة جائحة كورونا، وخاصةً الجهود المبذولة من جهات الضبط القضائي والأجهزة الأمنية لضمان سيادة القانون وحفظ الأمن والسلم المجتمعي أثناء فترة الطوارئ لتحقيق الغاية من إعلانها، أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب في 9 آذار 2020 عدد من القرارات بشأن تنظيم العمل في نيابات الوطن تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ، تبعها إصدار النائب العام في 19 آذار 2020 مجموعة من القرارات والتعليمات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص أثناء فترة الطوارئ.

فمنذ إعلان حالة الطوارئ حتى 5 نيسان بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة (258) قضية منها (71) قضية وردت لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ ورد للنيابة العامة (25) قضية بخصوص نقل أخبار مختلقة بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع خلافاً لأحكام المادة 91 من قانون رقم (3) لسنة (1996) بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والجدير بالذكر أن خلال الربع الأخير من فترة هذا التقرير لم يتم تسجيل أي قضية بهذا الخصوص.

ومن أشد الجرائم خطورة الواردة للنيابة العامة قضايا القتل حيث تم تسجيل (8) قضايا، وفيما بلغ عدد قضايا السرقة (97) قضية منها (75%) جنح (25%) جنايات، وقد ورد للنيابة العامة ضمن الفترة المحددة أعلاه (12) قضية تجارة مخدرات و (76) قضية حيازة وتعاطي مخدرات.

وورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام (126) قضية، تركزت ضمن ثلاث نيابات متخصصة؛ نيابة حماية الأحداث (52%) ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية (32%)، فيما بلغت عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف (16%) وذلك من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة العامة.

وقد أولت النيابة العامة اهتماما خاص لرفع الثقافة القانونية لدى المواطنين، وذلك بتوعية المواطن بخطورة مخالفة التعليمات والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة خلال حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، حفاظاً على صحة المواطن، ولأهمية النأي بالنفس عن ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً وذلك استنادا للمادة (3) الفقرة (7) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ فإن كل من يرتكب أية جريمة ضد النظام العام والسلم والاستقرار الأهليين أثناء حالة الطوارئ، يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً.

وعطفاً على توجيهات النائب العام تم تخصيص العدد الثالث من النشرة الإعلامية الالكترونية الصادرة عن النيابة العامة لعرض أهم القرارات والتعليمات التنظيمية المتخذة خلال فترة الطوارئ، بالإضافة لموجز إيضاحي حول أبرز القضايا الجزائية الواردة للنيابة العامة، وبالإمكان الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للنيابة العامة.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-04-2020 04:21 صباحا  الزوار: 440    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved