||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233281
عدد الزيارات اليوم : 4845
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:الزميلات والزملاء الافاضل،،،
تحيه الحق والعروبة ،،،

نطل عليكم بعد مضي شهر على حلول كارثة وباء كورونا على بلادنا والعالم بأسره ونرجو الله العلي القدير ان يجنبكم شرور ذلك الوباء اللعين ويمن علينا جميعا بالصحة والعافية .

ومع تقديرات وتوقعات القيادة الفلسطينية وقيادات دول العالم استمرار الخطر الامر الذي يقتضي مواصلة الاجراءات الاستثنائية للوقاية منه ومنع تفشيه ما حدا بفخامة الرئيس محمود عباس اصدار مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ مع ما رافقها من اجراءات اعلن عنها دولة رئيس الوزراء بمنع الحركة والتنقل وتقييدهما وفي هذا الصدد نهيب بزميلاتنا وزملائنا ونؤكد من جديد على وجوب التعاون وتنفيذ كافة التعليمات واحترامها بكل جدية حماية لحياتكم وحياة ذويكم ومجتمعكم من ويلات هذا الوباء ولقد كانت نقابة المحامين سباقة منذ تاريخ اعلان حالة الطوارئ في 532020 حيث قرر مجلس النقابة تعليق الدوام العمل امام كافة المحاكم باستثناء الأعمال التي لا تحتمل التأخير والمتمثلة بتمديد التوقيف واخلاء السبيل كما قدمت النقابة لمنتسبيها حرصا على سلامتهم ومناعتهم من خلال صندوق التأمين الصحي المعقمات والفيتامينات وقررت رفع نسبة التغطية التأمينية الى 100% وتحميل المحامين رسوم التحمل وقيدها لما بعد زوال الكرب بالاضافة الى ذلك نسقت النقابة مع الدوائر الرسمية للسماح بالحركة للمحامين لقضاء الاعمال الضرورية والمسموح بها وحفاظا على مصالح المحامين والمواطنين خاطبت النقابة كافة الجهات المختصة لأصدار قرار بقانون يقضي بقطع ووقف كافة المدد القانونية والمواعيد الاجرائية منذ تاريخ اعلان حالة الطوارئ وحتى زوالها وقد استجاب فخامة الرئيس لمطالب النقابة واصدر مرسوما يقضي بوقف كافة المدد و الآجال القانونية، وإننا بهذا الصدد نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على إستجابته كما وتعمل النقابة على مراقبة عمل السلطات في فترة الطوارئ حفاظا على الحقوق والحريات العامة وعدم خرق القوانين وعلاوة على كل ما ذكر فالنقابة مستمرة بتأدية دورها في الحفاظ على اموالها وتسيير اعمالها وصرف رواتب المتقاعدين وتقديم الخدمات التي تقتضيها الحالة التي نعيشها في اطار امكانياتها والقوانين والانظمة التي تحكم عملها .

الزميلات والزملاء الكرام
اما ما يتعلق بمسألة المعونات والمساعدات المالية التي تشغل أذهان عدد من المحامين والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث بها الزميلات والزملاء مع مجلس النقابة وبعد التداول والمناقشة بين اعضاء مجلس النقابة ورؤساء اللجان الفرعية وبعد الجهود التي بذلها مجلس النقابة في هذا الشأن للوقوف على كافة الامور وتقديم أفضل الحلول فأن مجلس النقابة يؤكد على ما يلي :

اولا : وجوب التكاتف والتعاون بين اعضاء الهيئة العامة وتغليب المصالح العليا ودعم بعضهم البعض بكل السبل والوسائل المتاحة.

ثانيا : التوقف عن تداول المنشورات المتعلقة بمسألة المساعدات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أساءت لمكانة المحامي وكرامته واقتصار الخطاب على قنوات المراسلة الرسمية بين مجلس النقابة واللجان المكلفة والتي يستطيع اي زميل في الهيئة العامة الوصول لها في كل وقت .


ثالثا : موارد المحامين في الظرف الحالي منعدمة وتراوح مكانها نتيجة الكارثة والوباء وواجبنا تحمل مسؤولياتنا والحفاظ على ارصدة النقابة لضمان استمرار تقديم الخدمات والرواتب التقاعدية وخدمات التامين الصحي لكافة الزملاء ، وبذل كل جهد لتقديم المعونة المالية للأكثر تضررا من الزملاء ضمن الانظمة والقوانين حتى زوال المحنة.

رابعا : مهنة المحاماه مهنة حرة ومن المهن السامية وليست وظيفه لدى نقابة المحامين وهذا ما أكدت عليه نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماه في المادة (2) ومن شروط مزاولتها التسجيل في سجل المحامين الاساتذة وعدم ممارسة اي وظيفة او عمل وفق احكام المواد (6 و7) من قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا مؤداه ان المحامي لا يتبع لنقابته تبعية العامل لرب عمله وانما هي مرجعيته التي تمنحه رخصة المزاولة لمهنة المحاماة وقد أعطى القانون الصلاحية للنقابة لتنظيم المهنة طبقا لاحكامه وما تقره الهيئة العامة من أنظمة .

خامسا : الصندوق الوحيد الذي يمكن لمجلس النقابة ان يقدم من خلاله المساعدة المالية كما سبق وان وضحنا في البيان الصادر عن المجلس بتاريخ 2832020 هو صندوق التعاون والرصيد المتوفر بالصندوق المذكور رصيد محدود ولقد استجاب مجلس النقابة لمبادرات اللجان الفرعية بدءا من محافظة بيت لحم حيث تم تشكيل لجنة طوارئ في المحافظة مكونه من اللجنة الفرعية وعدد من الزملاء لتعزيز موارد صندوق التعاون وسيتم تخصيص مبلغ محدد لكل محافظة من صندوق التعاون لدى نقابة المحامين لضمه الى ما يتمكن الزملاء في الهيئة العامة من جمعه على ان يتم الصرف بإشراف امين الصندوق بتنسيب من لجان الطوارئ وقد اسند المجلس الى اللجان الفرعية مهمة تشكيل لجان طواريء بالمحافظات اذا دعت الحاجة وفقا لتقدير اللجان لمتابعة هذه الجهود والتي تتفق مع نصوص نظام التعاون وبالسرعة الممكنه .

سادسا : فيما يتعلق بخيارات اللجوء الى البنوك وبعد تواصل مجلس النقابة مع عدة بنوك والحصول على العروض ومناقشتها واستنادا الى توصية اللجنة المالية في النقابة فقد توصلنا الى ما يلي:

كان مجلس النقابة قد شكل لجنة من أعضاء المجلس حيث قامت بفتح حوار مع البنوك ومفاوضتها وحصلت بناء على ذلك على عدة عروض لمنح تسهيلات بشروط وضمانات جاء ذكرها بالعروض التي إعتمدها المجلس والتي سيتم نشرها على موقع النقابة بحيث يستطيع من يرغب من الزملاء التوجه للبنوك مع الإشارة إلى أن مجلس النقابة إستبعد العروض التي تشترط وضع أية أموال للنقابة كودائع ضامنة للسداد وذلك ليبقى بيد المجلس أموال صندوق التعاون خارج إطار الحجز والرهن لتوظيفها في خدمة صناديق الطوارئ ودعم من لا يستطيع من الزملاء الحصول على تسهيلات بنكية، ونؤكد ونشدد على الزميلات والزملاء بوجوب دعم لجان الطوارئ وصندوق التعاون لإسناد المتضررين دون مخاطر.

وفي الختام نؤكد على ان نقابة المحامين نقابة وطنية ولها دور طليعي في خدمة المجتمع وهذا واجب على كل منتسب لها ما يوجب على كل زميلة وزميل تقديم الخدمة لشعبه و لمؤسسات الوطن والحفاظ على النقابة التي بنيت بجهد وتفاني ومدخرات الاجيال المتعاقبة على المهنة وهذا لا يتاتى الا بالوعي والمسؤولية والحرص والحفاظ على تقاليد المهنة والبر بقسمها العظيم مع التاكيد على اننا جزء اصيل من شعب فلسطين الذي عانى عبر سنوات من ازمات وحصار وحروب ومنع تجوال ومع كل ذلك رابط وصابر وتعالى على كل جراحه لمصلحة الوطن العليا .
تحريرا في 07/04/2020
مجلس النقابة

#مرفق العرض المقدم من بنك فلسطين

https://www.facebook.com/Palestinebar/photos/pcb.3042516649160633/3042515932494038/?type=3&theater

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-04-2020 04:02 صباحا  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved