||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294003
عدد الزيارات اليوم : 3879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (4) لسنة 2018م برفع سن استحقاق راتب التقاعد ومنحة العمر

مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، لا سيما أحكام المادتين (119) و (121/2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي. المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. منحة العمر: عدد السنوات الممنوحة للمؤمن عليه، والمضافة إلى فترة اشتراكاته الفعلية من أجل أهلية انتفاعه بتقاعد الشيخوخة. التسجيل: إجراء التقدم للمؤسسة بطلب الاشتراك بتأمين الشيخوخة، وفق أحكام وشروط القرار بقانون. التسجيل الإلزامي: الإجراء المفروض على صاحب العمل في تسجيل العاملين في منشأته بتأمين الشيخوخة لدى المؤسسة. الانضمام الاختياري: الإجراء الذي يحق بموجبه للفئات المحددة بأحكام القرار بقانون طلب الانضمام لتأمين الشيخوخة، في الأحوال والشروط التي يقررها القرار بقانون. المؤمن عليه: كل شخص مؤمن عليه ومسجل لدى المؤسسة إلزامياً أو اختيارياً في تأمين الشيخوخة. الاشتراك: المبلغ المحدد وفق نسب قانونية على الأجر للمؤمن عليه. راتب التقاعد: لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد براتب التقاعد الراتب التقاعدي المستحق عن تأمين الشيخوخة.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على المؤمن عليه المسجل لدى المؤسسة إلزامياً أو اختيارياً في تأمين الشيخوخة.
مادة (3)
1. ترفع المؤسسة سن استحقاق راتب التقاعد للمؤمن عليه من سن (46) فأكثر، وذلك حسب الأعمار المحددة وفق الجدول الوارد في المادة (119) من القرار بقانون. 2. إذا كان المؤمن عليه من فئة المسجلين إلزامياً للمؤسسة، فيلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المترتبة عن كل سنة يتم رفعها لاستحقاق راتب التقاعد. 3. إذا كان المؤمن عليه من فئة المنضمين اختيارياً للمؤسسة، فيلتزم بتسديد الاشتراكات المترتبة عليه عن كل سنة يتم رفعها لاستحقاق راتب التقاعد. 4. يصرف راتب التقاعد المستحق بموجب أحكام هذه المادة، وفق الشروط والنسب المحددة في القرار بقانون.
مادة (4)
1. يستفيد المؤمن عليه الذي يبلغ من العمر ما بين (51-55) سنة من منحة العمر، بإضافة السنوات لاستحقاق راتب التقاعد وفق الجدول الوارد في المادة (119) من القرار بقانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات. 2. إذا لم يتقدم المؤمن عليه للمؤسسة بطلب الاستفادة من منحة العمر وفق المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يفقد حقه في الاستفادة منها، ما لم يكن تأخره في تقديم الطلب ناجم عن عذر تقبله المؤسسة. 3. يقدم المؤمن عليه طلب الاستفادة من منحة العمر وفق النموذج المعد خصيصاً من قبل المؤسسة، والصادر عنها بموجب هذه التعليمات.
مادة (5)
1. إذا تخلف المؤمن عليه عن تسديد الاشتراكات لمدة تزيد عن اثني عشر اشتراكاً متواصلاً خلال أي من السنوات التي يتم رفعها أو إضافتها بموجب أحكام هذه التعليمات، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من راتب التقاعد، وتقوم المؤسسة بصرف المستحقات له وفق ما تقرره أحكام القرار بقانون عند عدم تحقق أهلية الانتفاع براتب التقاعد. 2. يجوز للمؤسسة في هذه الحالة إذا رأت أن التأخر بتسديد الاشتراكات بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كان ناجماً عن أسباب قاهرة، أن تقرر بقاء المؤمن عليه مستفيداً من رفع سن الاستحقاق أو منحة العمر، وتكتفي المؤسسة بتسديده الاشتراكات السابقة مع ما يترتب عليها من فوائد وغرامات.
مادة (6)
يلتزم صاحب العمل أو المؤمن عليه حسب الحال، بتسديد الاشتراكات الواردة في هذه التعليمات وفق الآجال والآليات الواردة في القرار بقانون.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2018 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1439 هجرية مأمون أبو شهلا وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:36 مساء  الزوار: 575    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved