||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259698
عدد الزيارات اليوم : 7312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (3) لسنة 2018م بالانضمام الاختياري لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين

مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، لا سيما أحكام المادة (9) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي. المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. التأمين: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. المؤمن عليه: كل شخص طبيعي مؤمن عليه ومنضم لدى المؤسسة اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. الاشتراك: المبلغ المحدد وفق نسب قانونية على الأجر للمؤمن عليه.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين.
مادة (3)
1. تسري أحكام هذه التعليمات على أي من الفئات الآتية: أ. العامل: يقصد به العامل الذي كان مؤمناً عليه وفقاً لأحكام القرار بقانون، ولم يستمر في التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب. ب. العامل في الخارج: يقصد به كل شخص طبيعي، يؤدي عملاً خارج دولة فلسطين، لدى صاحب العمل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه. ج. العامل لحسابه الخاص: يقصد به الشخص الطبيعي، الذي يعمل لحسابه الخاص، وليس لحساب صاحب عمل. د. صاحب العمل: يقصد به لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات بالشخص الطبيعي، أو من ينوب عنه، الذي يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. ه. الشريك المتضامن: يقصد به كل شخص طبيعي، يتولى إدارة شركة وممارسة أعمالها، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أمواله الخاصة. 2. لا يحق للمؤمن عليه المخصص له راتب تقاعدي أو راتب عجز من المؤسسة، التقدم بطلب الانضمام الاختياري للتأمين.
مادة (4)
1. يحق لأي فئة من الفئات الوارد ذكرها في المادة (3/1) من هذه التعليمات، التقدم بطلب الانضمام في التأمين لدى المؤسسة، بالحضور الشخصي أو إلكترونياً، وفق النموذج المخصص الصادر عن المؤسسة لهذه الغاية. 2. يجب أن يرفق مقدم طلب الانضمام إلى التأمين مع طلبه البيانات والوثائق الآتية: أ. اسم مقدم الطلب، وصورة عن البطاقة الشخصية الفلسطينية. ب. صورة عن شهادة الميلاد. ج. الأجر المصرح به لمقدم الطلب، على أن يكون ضمن حدود الأجر المحددة بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (42) من القرار بقانون، وللمؤسسة طلب ما يلزم من الأوراق التي تثبت صحة هذا الأجر، وتصدر قرارها بتحديد هذا الأجر وفقاً لأحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د. الحالة الاجتماعية، والمعلومات المتعلقة بأفراد أسرته المنتفعين بموجب أحكام القرار بقانون. ه. البيانات المتعلقة بالمنشأة، وطبيعة نشاطها، والأوراق الثبوتية الخاصة بها، إذا كان مقدم الطلب صاحب عمل أو شريك متضامن. 3. لغايات إثبات صحة البيانات المطلوبة في الفقرة (2) من هذه المادة، تعتمد فقط الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهات الرسمية وفق الأصول، ومنها رخصة تسجيل المنشأة، والهوية الشخصية، وشهادة الميلاد. 4. تقدم البيانات المطلوبة وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، بموجب النماذج المعتمدة من المؤسسة، والصادرة بموجب تعليمات عن المجلس.
مادة (5)
يحق للمؤسسة التثبت من الجهات الرسمية ذات العلاقة من صحة البيانات المقدمة من طالب الانضمام إلى التأمين لدى المؤسسة.
مادة (6)
1. تصدر المؤسسة قرارها بقبول أو عدم قبول طلب الانضمام الاختياري للتأمين المقدم من أي فئة من الفئات المذكورة في المادة (3/1) من هذه التعليمات، على أن تخطره بقرارها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وللمؤسسة ضمن هذه المدة الطلب منه تقديم أي بيانات ناقصة أو تصحيح أي بيانات مغلوطة. 2. يجب أن يكون قرار المؤسسة مسبباً في حال كان القرار يقضي بعدم قبول طلب الانضمام. 3. يحق لمقدم طلب الانضمام الاختياري الاعتراض لدى المؤسسة على قرارها بعدم قبول طلب انضمامه، خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه القرار، وذلك وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص عن المجلس.
مادة (7)
1. تخصص المؤسسة لكل مؤمن عليه تم قبول انضمامه للتأمين، رقماً تأمينياً خاصاً به، وفق نظام الترقيم المعتمد من قبل المؤسسة، وذلك إذا لم يكن قد حصل على هذا الرقم مسبقاً. 2. يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بالتأمين لدى المؤسسة من الشهر الذي يتم تسديد الاشتراك عنه.
مادة (8)
على المؤمن عليه إخطار المؤسسة بأي تغييرات على البيانات المقدمة للمؤسسة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ حدوث هذا التغيير.
مادة (9)
1. يحق للمؤمن عليه تقديم طلب إلى المؤسسة يقضي بزيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (%5) سنوياً، وللمؤسسة صلاحية قبول أو رفض الطلب. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع عن الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (1/أ) من المادة (42) من القرار بقانون.
مادة (10)
1. يلتزم المؤمن عليه بتسديد الاشتراكات المستحقة بعملة الدولار الأمريكي، وفق النسب المحددة من المؤسسة بموجب أحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، باستثناء المؤمن عليهم في النظام التكميلي الاختياري. 2. يلتزم المؤمن عليه بتسديد الاشتراكات الواردة في هذه التعليمات وفق الآجال والآليات الواردة في القرار بقانون.
مادة (11)
1. يحق للمؤسسة وقف انضمام المؤمن عليه في أي من الحالات الآتية: أ. التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام التسجيل الإلزامي، وفي هذه الحالة يتوقف الانضمام الاختياري من الشهر الذي يلتحق فيه هذا المؤمن عليه بالعمل الخاضع للتسجيل الإلزامي، وتحتسب له الاشتراكات السابقة. ب. تخلف المؤمن عليه عن تسديد الاشتراكات لمدة لا تزيد على اثني عشر اشتراكاً متواصلاً، ويجوز للمؤسسة في هذه الحالة إذا رأت أن التأخير كان ناجماً عن أسباب قاهرة، أن تكتفي بتسديد الاشتراكات السابقة مع ما يترتب عليها من فوائد. ج. تخلف المؤمن عليه عن تسديد الاشتراكات لمدة تزيد على اثني عشر اشتراكاً متواصلاً، وإذا رغب المؤمن عليه إعادة تسجيله يلتزم بما يلي: 1) تقديم طلب خطي للمؤسسة وفقاً للنماذج المعدة لذلك من قبل المؤسسة. 2) تسديد اشتراكاته اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تم قبول طلبه فيه، ولا تحتسب فترة عدم تسديده الاشتراكات المترتبة عليه ضمن سنوات خدمته لغايات انتفاعه بالراتب التقاعدي. د. طلب المؤمن عليه، وفي هذه الحالة يوقف انضمامه من الشهر التالي لتقديمه طلب إيقاف اشتراكه. 2. يحق للمؤمن عليه الذي أوقف انضمامه، بموجب أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تقديم طلب إعادة انضمام للمؤسسة، ما لم تكن حقوقه قد تم تسويتها لدى المؤسسة، وتحتسب له الاشتراكات السابقة المسددة.
مادة (12)
تصرف المنافع التأمينية بموجب أحكام هذه التعليمات، وفق الشروط والنسب المحددة في القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (13)
تلتزم المؤسسة بالحفاظ على سرية البيانات المقدمة إليها لغايات الانضمام، وتنفيذاً لأحكام هذه التعليمات، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموجب التشريعات السارية، وتنفيذاً لحكم قضائي.
مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2018 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1439 هجرية مأمون أبو شهلا وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:35 مساء  الزوار: 560    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved