||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938916
عدد الزيارات اليوم : 2039
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (5) لسنة 2018م بدفع الاشتراكات في حال تخفيض أو تعليق دفع أجر المؤمن عليه

مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، لا سيما أحكام المادة (42/5) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي. المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه، يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. المؤمن عليه: كل شخص طبيعي مؤمن عليه وفقاً لأحكام القرار بقانون. الأجر: الأجر الكامل، ويشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات. تخفيض الأجر: أي حالة مؤقتة تستدعي النزول بأجر المؤمن عليه عن أجره الخاضع للاشتراك، ومن ذلك دفع الغرامات أو أي مبالغ مستحقة استناداً لأحكام قانون العمل النافذ. تعليق دفع الأجر: أي حالة مؤقتة تستدعي عدم دفع الأجر للمؤمن عليه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. الاشتراك: المبلغ المحدد وفق نسب قانونية على الأجر للمؤمن عليه.
مادة (2)
1. على صاحب العمل إشعار المؤسسة وفق النماذج المخصصة لذلك، عن أي تغيير في بيانات المؤمن عليه الواجب تزويدها للمؤسسة. 2. على صاحب العمل إشعار المؤسسة بموجب النماذج المخصصة لذلك، عن كل حالة تؤدي إلى تخفيض أو تعليق دفع الأجر للمؤمن عليه العامل لديه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قرار التخفيض أو التعليق. 3. يجب أن يتضمن النموذج الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، البيانات الآتية: أ. اسم صاحب العمل، وعنوان المنشأة. ب. اسم المؤمن عليه، العامل الذي صدر بحقه قرار تخفيض أو تعليق دفع الأجر، وأجره الخاضع للاشتراك قبل قرار التخفيض أو التعليق. ج. سبب قرار التخفيض أو تعليق دفع الأجر. د. الأجر بعد التخفيض. ه. تاريخ سريان التخفيض أو التعليق، وتاريخ الانتهاء.
مادة (3)
يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه المؤمن عليه الذي خفض أجره، بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الخاضع للاشتراك قبل تخفيضه.
مادة (4)
1. إذا علق دفع الأجر للمؤمن عليه، يجب على صاحب العمل الاستمرار في دفع الاشتراكات عنه أثناء فترة تعليق دفع الأجر، على ألا تزيد فترة التعليق على ثلاثة أشهر. 2. تسدد الاشتراكات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه المسدد عنه الاشتراكات قبل صدور قرار تعليق أجره.
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات الواردة في هذه التعليمات وفق الآجال والآليات الواردة في القرار بقانون.
مادة (6)
يصدر المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2018 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1439 هجرية مامون أبو شهلا وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:36 مساء  الزوار: 595    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved