||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285815
عدد الزيارات اليوم : 12596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية

قانون-  بتوجيهات عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، عقدت النيابة العامة وبالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية

ورشة عمل حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بحضور عدد من أعضاء وموظفي دائرة التعاون القضائي الدولي في مكتب النائب العام.
وقد هدفت الورشة إلى الاطلاع على الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي من ناحية تطبيقية، ومناقشة الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترض عضو النيابة العامة عند توليه توجيه الإنابات القضائية أو طلبات الاسترداد إلى البلد المطلوب منه التعاون أو عند تكليفه بتنفيذ إنابة واردة . 
وخلال الورشة استعرض المشاركون الصعوبات التطبيقية على مستوى الممارسات القضائية وما استقر عليه العمل القضائي بعد اطلاعهم على نماذج دولية وعلى ممارسات فضلى في هذا المجال.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-06-2019 07:54 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved