||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181868
عدد الزيارات اليوم : 6021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تغلق مسبحا في بلدة جفنا وتوقف القائمين عليه

قانون-  أغلقت النيابة العامة صباح اليوم مسبح في بلدة جفنا قضاء رام الله وأوقفت القائمين عليه، وذلك إثر حادث غرق الطفل "عمرو عبد الرزاق ٨ سنوات"

الذي توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات حادث الغرق يوم أمس، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور الحادث، بالكشف على موقع المسبح برفقة لجنة السلامة العامة في المحافظة والتي خلصت إلى أن المسبح يفتقر إلى شروط السلامة ولا يلتزم بإجراءات الوقاية القانونية.

وبعد التحقيقات الأولية تبين عدم التزام القائمين على المنشأة بشروط السلامة العامة رغم حصولهم على إخطارات سابقة بهذا الشأن، وبعد إتمام إجراء الكشف على الجثة للوقوف على سبب الوفاة برفقته الطبيب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية في الشرطة، قرر وكيل نيابة رام الله توقيف القائمين على المنشأة وإغلاقها لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-06-2019 07:57 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved