||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289126
عدد الزيارات اليوم : 15907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة في قضيتي الزنا وإساءة الإئتمان

قانون- أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن الظاهر حكماً حضورياً على المدان "أ.ت" بتهمة إساءة الإئتمان خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 دينار أردني.

وفي السياق نفسه أصدرت الهيئة ذاتها حكماً حضورياً على المتهمين (خ.م) و (ر.ق) بتهمة زنا الزوج في بيت الزوجية خلافاً للمادة 283 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وزنا المرأة بالرضا خلافاً للمادة 282/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالحبس لكل منهما مدة سنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-06-2019 07:47 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved