||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371999
عدد الزيارات اليوم : 18539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى في نابلس تصدر حكم رادع لمدانين بتهم الاتجار وتعاطي المخدرات

قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس هيئة القاضي سائد صايل وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابت حكماً ببراءة المتهم الأول "ع.ا"

من جرم الاتجار بالمخدرات وادانة المتهم الثاني "ن.ج" بتهمة الاتجار بالمخدرات وحبسه مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة الاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات.

وفي نفس السياق، اصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "م.ع" بتهمة الاتجار بالمخدرات والحبس عشر سنوات وغرامة عشرة الاف دينار أردني، وادانته بجرم تعاطي مواد مخدرة والحبس لمدة سنه عن هذه الجريمة وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس عشر سنوات وغرامة مالية عشرة الاف دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-02-2019 09:37 مساء  الزوار: 436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved