||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607442
عدد الزيارات اليوم : 3501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأسرة من العنف تفتتح ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي وإدماجه في أعمال النيابة

قانون- بتوجيهات من مسير أعمال النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب افتتحت نيابة حماية الأسرة من العنف ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي

وإدماجه في أعمال النيابة العامة استهدفت الموظفين الإداريين المكلفين في نيابة حماية الأسرة من العنف في النيابات الجزئية من مختلف المحافظات والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2) البرنامج المشترك لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف .

وتناولت الورشة والتي تستمر لمدة يومين تعريف مفهوم النوع الاجتماعي والجنس والمفاهيم العلمية ذات العلاقة، وادوار النوع الاجتماعي والحاجات العلمية والإستراتيجية، بالإضافة إلى مفهوم الإدماج وآليات الإدماج في إطار العمل، علماً بأن هذه الدورة هي جزء من سلسلة دورات وورش عمل تستهدف الموظفين الإداريين في النيابة العامة حول إدماج النوع الاجتماعي في أعمال النيابة العامة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-02-2019 09:55 مساء  الزوار: 491    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved