||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :81
من الضيوف : 81
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375241
عدد الزيارات اليوم : 2993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى الخليل تصدر أحكاماً بالشروع بالخطف وهتك العرض وتهمة الخيانة وحيازة وتعاطي المخدرات

قانون-أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ حضورياً بحق المدان "ج.س.ج" بالاشغال الشاقة المؤقتة

لمدة سنتين وشهرين بتهمة الشروع بالخطف خلافاً لنص المادة 302و70 من قانون العقوبات وعلى ان تحسب له مدة توقيفه التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى والحكم عليه بالغرامة 500 دينار أردني وفق لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية يحبس في حال عدم الدفع.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بمثابة الحضوري بحق المدان "م.ح" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن تهمة هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296 /1 من قانون العقوبات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المادة 99 ع لسنة 60 ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاماً على ارتكاب الفعل تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين على أن يتم إحتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني.

وفي سياق متصل، أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً بحق المدان "ب.ط" بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى عن تهمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "ح.ا" بالحبس لمدة سنتين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي عملاً باحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 و بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-02-2019 06:33 مساء  الزوار: 534    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved