|| |
|
||||
إعـــــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين / مركز القدس بخصوص شراء سنوات التقاعد
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يعلن مجلس نقابة المحامين إلى كافة المحاميات والمحامين المزاولين لمهنة المحاماة أن بإمكانهم التقدم بطلبات (شراء سنوات التقاعد) وذلك عن سنوات المزاولة الفعلية السابقة أمام المحاكم الفلسطينية قبل تاريخ 09/07/1997، علماً أن آخر موعد لإستقبال الطلبات 31/12/2018. تحريراً 26/08/2018 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-08-2018 11:19 مساء الزوار: 431 التعليقات: 0
|