||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626615
عدد الزيارات اليوم : 13198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن النائب العام بمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد:

قانون- بقرار صادر عن النائب العام المستشار د. أحمد براك يمنع نشر أية تصريحات أو معلومات أو تفاصيل أو صور لأطفال تتعلق بحادثة مقتل مواطن وزوجته والتي وقعت صباح اليوم في شقة سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي.

وعليه يمنع النشر في القضية أعلاه وبالتحديد تداول صور الأطفال الضحايا تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال ويؤثر على مجريات التحقيق وسير الإجراءات وجمع الأدلة وصولا إلى الحقيقة ولإبعاد التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام.

يذكر أن الجريمة وقعت صباح اليوم حيث تلقت الشرطة بلاغا حول إطلاق النار على مواطن وزوجته من بلدة دير سامت غرب مدينة دورا من قبل مجهولين، وعلى الفور تحركت لمكان الحادث وعثرت على جثتين لمواطن وزوجته في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وطفلين على قيد الحياة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالتحفظ على الجثمانين وتحويلهما للطب الشرعي وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال حسب ما تقتضي مصلحتهما الفضلى.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-08-2018 07:03 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved