|| |
|
||||
النيابة العامة تنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا:
قانون- باشرت النيابة العامة في محافظة أريحا والأغوار بجولة تفقدية ميدانية للمنتجعات السياحية والمائية، وذلك في إطار الجولات التفتيشية الروتينية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك. وترأست النيابة العامة الجولة التفتيشية، بحضور ومشاركة ممثلين عن الشركاء المختصين من محافظة أريحا والأغوار والشرطة الفلسطينية والدفاع المدني والضابطة الجمركية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وبلدية أريحا وممثلين عن لجنة السلامة العامة، وذلك للاطمئنان على حسن سير إجراءات السلامة العامة والاستعدادات المتخذة من قبل المنتجعات السياحية والمائية وإداراتها لاستقبال زوارها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومدى التزامهم بها. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-08-2018 08:15 مساء الزوار: 343 التعليقات: 0
|