||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284760
عدد الزيارات اليوم : 11541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا:

قانون- باشرت النيابة العامة في محافظة أريحا والأغوار بجولة تفقدية ميدانية للمنتجعات السياحية والمائية، وذلك في إطار الجولات التفتيشية الروتينية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك.

وترأست النيابة العامة الجولة التفتيشية، بحضور ومشاركة ممثلين عن الشركاء المختصين من محافظة أريحا والأغوار والشرطة الفلسطينية والدفاع المدني والضابطة الجمركية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وبلدية أريحا وممثلين عن لجنة السلامة العامة، وذلك للاطمئنان على حسن سير إجراءات السلامة العامة والاستعدادات المتخذة من قبل المنتجعات السياحية والمائية وإداراتها لاستقبال زوارها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومدى التزامهم بها.
وفي هذا الإطار أكدت النيابة العامة على أهمية وجوب التزام جميع المنتجعات السياحية والمائية بإجراءات السلامة العامة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الناظمة للشأن، سيما وأن أي تجاوزات او مخالفات مرصودة سيتم التعامل معها بحزم وفقا للقانون، وقوفاً على مسافة واحدة وزيادة الأداء الرقابي من جهات الاختصاص، والدور المنوط بالنيابة العامة تحصين المنتجعات السياحية والمائية من أي إشكاليات حاصلة او قد تحصل وبذات الوقت التنويه إلى الأداء الايجابي من قبل المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وخصوصاً في ظل الازدحام المتوقع من قبل الزائرين في فترة عيد الأضحى المبارك.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-08-2018 08:15 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved