||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :187
من الضيوف : 187
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396369
عدد الزيارات اليوم : 24121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانة في قضية قتل قصد

قانون-  أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي منال المصري والقاضي شاهر نزال

واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (م.ا) من محافظة الخليل بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس 15 عاما.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الاستاذة رانيا الطاهر.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-01-2018 09:57 مساء  الزوار: 303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved